تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
57
كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة )
فلو احتمل ذلك لما أمكن رفعه بالأصل ، فما الدليل على التخيير عند احتمال رجحان أحدهما المعيّن ؟ أضف إلى ذلك : أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة الدالّة على اعتبار الجزء أو الشرط في المركّب والمقيّد هو سقوط ذلك الكلّ أو المشروط بتعذّر ذاك الجزء أو الشرط لا إتيانهما بدونهما ، ولكن حيث ثبت عدم سقوط الصلاة بحال إجماعا وضرورة ، يحكم بلزوم إتيانها بلا استقرار أو بلا استقلال . [ ( مسألة - 15 ) إذا لم يقدر على القيام كلّا ولا بعضا مطلقا ] ( مسألة - 15 ) إذا لم يقدر على القيام كلّا ولا بعضا مطلقا - حتى ما كان منه بصورة الركوع - صلى من جلوس وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام ، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه - حتى الاعتماد وغيره - ومع تعذّره صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كهيئة المدفون ، فان تعذّر فعلى الأيسر عكس الأول ، فإن تعذّر صلى مستلقيا كالمحتضر . ويجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن ، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه للركوع ، ويزيد في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة والإيماء بالمساجد الأخر أيضا . وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف ، فيصلى كيف ما قدر ، وليتحر الأقرب